الشيخ الصدوق
348
من لا يحضره الفقيه
لئلا تتزوج المرأة فيجئ زوجها [ أ ] وولد قوم آخرين فيزاحم قوما في عقارهم " . 5749 وكتب الرضا ( عليه السلام ) إلى محمد بن سنان فيما كتب من جواب مسائله : " علة المرأة أنها لا ترث من العقارات شيئا إلا قيمة الطوب والنقض ( 1 ) ، لان العقار لا يمكن تغييره وقلبه ، والمرأة قد يجوز أن ينقطع ما بينهما وبينه من العصمة ويجوز تغييرها وتبديلها وليس الولد والوالد كذلك لأنه لا يمكن التقصي منهما ( 2 ) ، والمرأة يكن الاستبدال بها فما يجوز أن يجئ ويذهب كان ميراثه فيما يجوز تبديله وتغييره إذا أشبههما ( 3 ) وكان الثابت المقيم على حاله كمن كان مثله في الثبات والقيام " . 5750 وفي رواية الحسن بن محبوب ، عن الأحول عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سمعته يقول : " لا يرثن النساء من العقار شيئا ، ولهن قيمة البناء والشجر والنخل . يعنى بالبناء الدور ، وإنما عنى من النساء الزوجة " ( 4 ) . 5751 وروى محمد بن الوليد ، عن حماد بن عثمان عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : " إنما جعل للمرأة قيمة الخشب والطوب لئلا تتزوج فتدخل عليهم من يفسد مواريثهم " ( 5 ) والطوب : الطوابيق المطبوخة من الاجر . 5752 وفي رواية الحسن بن محبوب ، عن علي بن رئاب وخطاب أبى محمد الهمداني ، عن طربال ( 7 ) عن أبي جعفر ( عليه السلام ) أنه قال : " إن المرأة لا ترث مما ترك زوجها
--> ( 1 ) النقض - بكسر النون والضاد المنقطة - اسم البناء المنقوض إذا هدم والمراد به هنا المصالح وآلات المنقوض والمهدوم . ( 2 ) أي لا يمكن التخلص لأحدهما عن الاخر برفع العلاقة . ( 3 ) أي يكون بين المرأة والأشياء المتبدلة والمتغيرة مشابهة فكما أن المرأة تنتقل من زوج إلى زوج آخر كذلك الأشياء تنتقل من شخص إلى آخر من غير نقصان ، وفي بعض النسخ " إذا " وفي بعضها " أشبهها " فالضمير راجع إلى الأشياء المقدر في الكلام . ( 4 ) التفسير من كلام الراوي أو المؤلف أو الأول للأول والثاني للثاني أو بالعكس . ( 5 ) الخبر في الكافي والتهذيب إلى هنا ، والطابق - كهاجر وصاحب - : الاجر الكبير . ( القاموس ) ( 6 ) في الكافي والتهذيب هنا عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام و - الخ . ( 7 ) في التهذيب " طربال بن رجاء " وهو مجهول الحال .